التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخُمس )) منهج الخلفاء الراشدون فيه وأقوال علماء الأمة فيه ،،

((الخُمس ))<2>

منهج الخلفاء الراشدون فيه وأقوال علماء الأمة فيه ،،

عبدالله عبدالكريم الحبيشي

"كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى وكانت كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم(1)،وهي من الخمس ،،

وبعد ان قبض الله رسوله (صلى الله عليه وسلم), رد أبو بكر رضي الله عنه نصيب القرابة في المسلمين, فجعل يحمل به في سبيل الله, لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ), قال: لا نورث ما تركنا صدقة (2)

وأبقى نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل .

قال جبير بن مطعم: لم يكن يعطي أبو بكر قُربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم(3).
قال ابن حجر بأن أبا بكر وعمر كانا يقسمان جميع الخُمس ولم يجعلا لبني هاشم منه حقا مخصوصا(4).

وروى عمر بن شبه النميري بسنده عن الحسن ابن محمد بن علي: أن أبا
بكر رضي الله عنه جعل سهم ذي القربى في سبيل الله, في الكراع والسلام( 6).

وقال عبد الملك بن سلمة الأزدي: وقد قسم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الخُمس فلم يريا لقرابة رسول الله صلى الله عليه سلم في ذلك (7).
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه إنه كان على ستة: لله وللرسل سهمان وسهم لأقاربه وثلاثة أسهم لثلاثة حتى قبض عليه السلام ، فاسقط أبو بكر ثلاثة أسهم وقسم الخمس كله على ثلاثة أسهم

منهج عمر وعثمان رضي الله عنهما

روى الامام مسلم في صحيحه قصة خلاف حدثت بين علي والعباس حول أموال بني النضير
(حديث مرفوع) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ : " أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رُمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ ، فَقَالَ لِي : يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَخُذْهُ ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِي ، قَالَ : خُذْهُ يَا مَالُ ، قَالَ : فَجَاءَ يَرْفَا ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ ، وَسَعْدٍ ؟ ، فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ ، وَعَلِيٍّ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ ، فَقَالَ : الْقَوْمُ أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ ، فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ : يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اتَّئِدَا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، قَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ ، وَعَلِيٍّ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ ، قَالَا : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ ، قَالَ : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ سورة الحشر آية 7 ، مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا ، قَالَ : فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ ، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا ، وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ أَتَعْلَمَانِ ذَلِكَ ؟ ، قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ " ، فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ ، فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ ، فَقُلْتُمَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ ، قَالَ : أَكَذَلِكَ ؟ ، قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حميد ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ، وقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ، وَرُبَّمَا قَالَ : مَعْمَرٌ يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .(8)

قال ابن حجر العسقلاني: وأما خيبر أي الذي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم منها وفدك فامسكها عمر أي لم يدفعها لغيره وبين سبب ذلك وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي صلى الله على وسلم تختص بما كان من بني النضير وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر وفدك وما فضل من ذلك جعله في المصالح وعمل عمر بعده بذلك ،
فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى وكانت كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان قال الخطابي إنما أقطع عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده فاستغنى عثمان عنها بأمواله فوصل بها بعض قرابته (9).
وبين عمر بن الخطاب أيضا أن ما تركه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لولي الأمر من بعده

منهج علي رضي الله عنه
روى ابن شبة النميري بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي: أرأيت حين ولي علي العراقين وما ولي من أمر الناس, كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك به طريق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: ؟ ولما؟

؟ قال: أم والله ما كان أهله يصدون إلا عن رأيه . قلت فما منعه ؟ قال : كان والله يكره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (10)

ولما قام علي رضي الله عنه بالأمر بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه رد أرض فدك الى بيت مال المسلمين وخطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة, فقال: ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان, وكل مال أعطاه من مال الله, فهو مردود في بيت المال, فإن الحق القديم لا يبطله شيء, ولو وجدته وقد تزوج به النساء, وفرق في البلدان, لرددته إلى حاله, فإن في العدل سعة, ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق(11).

إجتهادت علماء المسلمين واقولهم ،،

قال بعضهم: هو للإمام يضعه حيث شاء, قال ابن رشد: واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة: أحدها: أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية وبه قال الشافعي.
والقول الثاني أنه يقسم على أربعة أخماس.
والقول الثالث: أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام, وأن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى سقطا بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والقول الرابع: أن الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغني والفقير.
والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسهم القرابة بعد موته, فقال قوم: يرد على سائر الأصناف الذين لهم الخمس, وقال قوم: بل يرد على باقي الجيش, وقال قوم: بل يجعلان في السلاح والعدة.

وقال ابن قدامة في المغني بعدما روى أن أبا بكر قسم الخمس على ثلاثة أسهم: وهو قول أصحاب الرأي - أبي حنيفة وجماعته- قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموته وسهم قرابته أيضا.(12)
وقال مالك: الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال.
وقال الثوري والحسن يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل .
وقال القاضي أبو يعلى: وفى أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة( 13).
وقال المارودي: أن تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء ( 14).
وقال ابن حجر: وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده...
فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه.
قال الخطابي: إنما أقطع عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي يقتص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكنون للخليفة بعده, فاستغنى عثمان عنها بأمواله فوصل بها بعض قرابته (15)
قال ابن حجر : واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال: مالك: الفيء والخمس سواء, يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب اجتهاده, وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم, وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة( 16).
وخلاصة القول
ان فهم الخلفاء الاربعة لنصوص التشريع وافعالهم اعمالهم مقدمة على غيرهم وقد اتفقوا ان نصب القرابة من الخمس انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميزوهم عن سائر المسلم بشي حتي أن علي بن علي طالب رضي الله عنه رد امول خيبر وفدك الى بيت مال المسلمين ،،

ولم يُقطعها قرابته كما تأول عثمان رضي الله عنه ،،

هذا هو منهج الخلفاء الراشدون صحابته وعِترته وفعلهم و عملهم مقدم على غيرهم ثم اقوال علماء الامة من بعدهم فمن نصدق اصحاب العمائم السود الذين حذرنا الله منهم فقال { ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }
[ سورة التوبة : 34 ]

ام كل بطال متنطع عجز عن الكسب والعمل فخرج على امة محمد يطلب ما ليس له !!!

ام كل مدعٍ أثيم خرج على أمة محمد يقتل برها وفاجرها ويرتكب فيها أبشع الجرائم تحت راية الحسين ، جالباً معه ، قوى الكفر قاطبةً ، ان هذا لقولٌ عُجاب !!!

هذا والله يهدي الى سواء السبيل ،،

____________

(1)8)فتح الباري شرح صحيح البخاري ج:6 ص141 كتاب: فرض الخمس.

(2)جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج:10 ص11 ح12512 فأعلموا أنما غنتم من شيء, وأيضا ج:10 ص11 ح12512, فأعلموا أنما غنمتم من شيء, و أحكام القرآن للجصاص ج:3 ص62 باب: قسمة الخمس, ونصب الراية لجمال الدين الزبعلي ج:4 ص273 كتاب: السير, حديث في كيفية قسمة الغنيمة, وتخميسها, الطبعة الأولى :1415 هجري, الطابع والناشر: دار الحديث القاهرة.
الصفحة 114
(3)مسند أحمد ج:4 ص83, مجمع الزوائد ج:5 ص341.
(4)فتح الباري شرح صحيح البخاري ج:6 ص259 و260, كاتب: فرض الخمس, باب: 6 ح3113.

(5)مسند أحمد ج:2 ص177, سنن البيهقي ج:6 ص344 و345.
(6)تاريخ المدينة المنورة ج:1 ص217 رسالة عمر بن عبد العزيز في شرح آية: (ما أفاء الله على رسوله) الناشر: دار الفكر.
(7)شرح معاني الآثار ج:3 ص 234 كتاب: السير, باب: سهم ذوي القربى.
الصفحة 115
(8)رقم الحديث: 3308 مسلم
(9)فتح الباري شرح صحيح البخاري ج:6 ص141 كتاب: فرض الخمس.
(10)تاريخ المدينة ابن شبة النميري ج:1 ص217 رسالة عمر بن عبد العزيز في شرح آية: (ما أفاء الله على رسوله), والسنن الكبرى للبيهقي ج:
(11)نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام ج:1 ص46 من كلام له لما بيوع بالمدينة وفيه يكون من أمر الناس وكلامه في الوصية بلزوم الوسط, تحقيق الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا, طباعة وناشر: دار المعرفة - بيروت, ونهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد المعتزلي ج1 ص269 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
(12)المغني ج:7 ص301 باب: تسمية الفيء والغنيمة.
(13)الأحكام السلطانية ص:136 قسم في قسمة الفيء والغنيمة.
(14)الأحكام السلطانية ص:126.
(15)فتح الباري شرح صحيح البخاري ج:6 ص 244, كاب: فرض الخمس, باب: 1 ?3091 و3094.
الصفحة 125
(16)أنظر: المصدر السابق ص: 249 كتاب: فرض الخمس باب: 2ح3095

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الفرق بين[ أهل ] و[ آل ] وأهل الرجل وآل الرجل وأهل البيت وآل البيت ،،

الفرق بين[ أهل ] و[ آل ] وأهل الرجل وآل الرجل وأهل البيت وآل البيت ،، عبدالله عبدالكريم الحبيشي اللهم إن المرء يمنع رَحله فمنع رحالك ونْصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن صليبهم ومُحالهم غدواً مِحالك ان كنت تاركهم وكعبتنا فشيئاً ما بدا لك ،، عبدالمطلب بن هاشم عندما اراد ابرهة هدم الكعبة •آل الرجل هم من يؤولون اليه في دين أو مذهب أو قرابة يقول الكسائي أصلها( أُوَيْل)اي من يؤلون اليه واستدل على انه سمع من العرب من يصغّر آل بقوله ( أُوَيْلًا ) وعند تصغير الكلمة تعود الى اصلها ، واليه ذهب الخليل بن أحمد إلى أن كلمة (آل) مشتقة من الأول، قال: (آل يؤول إليه، إذا رجع إليه) (2) و وافقه ابن فارس قال: (آل يؤول أي رجع... يقال: أول الحكم إلى أهله، أي أرجعه ورده إليهم) (3) وابن الجوزي حيث قال: (والأصل في ذلك قولنا: آل، وهو بمعنى: رجع) (4) . واختار هذا القول ابن تيمية (5) . وذهب فريق آخر إلى أن أصل كلمة (آل): أهل. فرد عليهم ابن ابي شامة بقوله (( هذا وان اعتمد عليه جماعة فإنه مجرد دعوى وحِكمة العرب تأبها )) وهو يقصد انه لا يمكن ان يبدل العرب حرفاً خفيف مثل الهاء بحرف ثقيل مثل الهمزة ، وقد ضعف...

تحميل كتاب البركة في فضل السعي والحركة

أصدرت دار المناهج في المملكة العربية السعودية طبعة جديدة من كتاب البركة في فضل السعي والحركة للعلامة القاضي محمد بن عبدالرحمن الحبيشي . هذه الطبعة محققه وتم فيها تخريج الآثار والاحاديث وخرج الكتاب في 823 صفحة وفيه ترجمة مختصرة جملية للمؤلف رحمة الله أعتمد المحققون على مخطوطة بخط أبن المؤلف عمر بن محمد بن عبدالرحمن الحبيشي عثر عليها في المدينة المنورة وفيها اجازة بخط المؤلف نفسة بالأضافة الى ثلاث مخطوطات أخرى . لذلك صدر الكتاب بحلة بهية وجميلة وقليلة الأخطاء .. يمكنكم تحميله على هذا الربط في منتدى اقرأ الثقافي عربي - فارسي - كردي http://iqra.ahlamontada.com/t5576-topic?highlight=البركة+في+فضل+السعي+والحركة

حساب عدد الاجيال في الانساب ،،

.. حساب عدد الاجيال في الانساب ،، بقلم عبدالله عبدالكريم الوردي الحبيشي ،، ليس هناك قاعدة محددة لحساب عدد للأجيال في الانساب ، لأن الأبناء تختلف ولادتهم فربما الأبن الأك...